الصفحة الرئيسة

من نحن؟

للاتصال بنا

خريطة الموقع

Home Page

 

عودة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان صحفي صادر عن محامي قائمة التغيير والاصلاح الإسلامية

التابعة لحركة حماس

 

بداية نؤكد على  أننا  مع استقلال القضاء وسيادة القانون ورفض تسييس القضاء وممارسة الضغوطات والتدخلات الخارجية والحزبية عليه, ونؤكد أننا مع منح الضمانات الكافية التي كفلها القانون لكافة المتقاضين بالتساوي ,وإننا  محامو قائمة التغيير والإصلاح الإسلامية نعقد هذا المؤتمر تأكيدا  منا لهذه المباديء , وتوضيحا منا للملاحظات التي سادت المحاكم التي حكمت بإعادة الانتخابات جزئيا في البلديات التي فازت فيها قائمة التغيير والإصلاح, وهي على النحو الآتي:

 

 أولا: الملاحظات الخاصة بالقضاء:

1. قامت المحاكم الأربع التي نظرت الطعون في نتائج الانتخابات برفض طلبات الدخول في الطعون للمحامين  الوكلاء عن الفائزين في قائمة التغيير والإصلاح ، مع أنهم الطرف الأكثر تضرراً من هذه الطعون وهم أصحاب المصلحة الحقيقيين في الدخول فيها، وقد كفلت المادة (96) فقرة 2  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001  دخول صاحب المصلحة في أي دعوى حيث نصت على أنه "يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً أو مخاصماً " وكان لهذا الرفض أثره في تحجيم دور الدفاع، ولم يكن هذا أمرا عابرا بل ربما يكون  سياسة مرسومة لإقصاء محامي قائمة التغير والإصلاح، والدليل على ذلك عندما قام محامو  قائمة التغير والإصلاح في رفح بالحصول على وكالة من رئيس اللجنة الانتخابية في رفح قام وكلاء الطاعنين بترك الخصومة عنه حتى لا يكون لمحامي قائمة التغيير والإصلاح أي وجود في المحكمة. 

2. شُكلت هيئات المحاكم من  قضاة أغلبهم ينتمون لحركة فتح موزعين على المحاكم الأربعة، وتم الحرص على أن يكون قاضيان على الأقل من حركة فتح في كل محكمة، فمثلاً في هيئة المحكمة التي نظرت الطعن في نتائج بيت لاهيا  كانت مشكّلة من ثلاثة قضاة أحدهم فقط من فتح، لذا قاموا باستبدال أحد قضاة الهيئة بقاضي ينتمي لفتح وبذلك تصبح أغلبية الهيئة من فتح ، والهيئة الوحيدة التي لم تكن لفتح أغلبية في قضاتها هي محكمة المغراقة والتي رفضت الطعن المقدم لها.

3. قامات المحاكم بقبول شهادات وبيّنات غير قانونية (تصاريح مشفوعة بالقسم)
- والتي يتضح من خلال الاطلاع عليها أن أغلبها كتبت بخط وأسلوب واحد ؟! -وبنت أحكامها عليها خاصة فيما يتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات في السجل المدني، في الوقت الذي كان أولى أن تستند هذه الطعون على نماذج اعتراض رسمية، والتي يتم تقديمها إلى مسئولي مراكز الاقتراع من قبل المراقبين ووكلاء الأحزاب للاعتراض على الإجراءات غير السليمة وغير القانونية أثناء إجراءات العمليات الانتخابية.

4. قامت المحاكم بإلغاء نتائج الانتخابات في السجل المدني في منطقتي رفح والبريج بغير وجه حق، ذلك أن قانون انتخابات الهيئات المحلية أقر مدة قانونية للنشر والاعتراض من أجل إعطاء فرصة كافية للمواطنين لتصحيح أوضاعهم وأسمائهم في سجل الانتخابات، وبالتالي اعتماد سجل انتخابي نهائي لا يمكن الاعتراض عليه خارج نطاق هذه المدة القانونية، وكان من المفترض على كل مواطن يدّعي عدم وجود اسم له في السجل الانتخابي المدني أن يقوم بواجبه تجاه نفسه خلال الفترة القانونية لنشر السجل لتصحيح أوضاعه وتفقد اسمه، بل ويمكنه تفقد اسم غيره أيضاً، ومن حقه خلال هذه المدة القانونية فقط أن يقدم تصحيحاته واعتراضاته، ولا يحق بعد ذلك لأيٍ كان أن يعترض على هذا السجل أو أن يدعي أنه لم يمارس حقه في الاقتراع أو أنه منع من ممارسة حقه لعدم ورود اسمه في سجل الناخبين المدني أو غيره، وعليه أن يتحمل هو نتيجة إهماله وتقصيره لا أن يحملها للجنة الانتخابية ولنزاهة العملية الانتخابية.

والحاصل أن فتح ثبتت السجل المدني  من خلال كتلتها في المجلس التشريعي، واللجنة قامت بنشره حسب القانون ولم تتقدم فتح بأي اعتراضات أثناء النشر ، وحتى أثناء الانتخابات ولما ظهرت النتيجة بعكس مصلحتها قاموا بالاعتراض على السجل المدني الذي ثبتوه سابقا .

5. كما كان قرار محكمة الطعن في نتائج بيت لاهيا ليس في محله، حيث تم تفنيد جميع الطعون في المحطات المطعون فيها، وتم إحالة خمس محطات منها لفتح الصناديق، لمطابقة عدد الأوراق فيها مع محاضر الفرز، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بإلغاء نتائج الانتخابات في الصناديق الخمسة دون الرجوع إليها ومطابقتها مع المحاضر الأمر الذي استغربه جميع من حضر مناقشات ومرافعات الأطراف في القضية، والأعجب من ذلك أن محكمة الطعن في نتائج انتخابات البريج قد ألغت صناديق اقتراع ثبت مطابقتها مع محاضر الفرز تحت إشراف المحكمة.

6. خالفت المحاكم القانون عندما أصدرت قراراتها دون حيثيات (أسباب) لهذه القرارات في الوقت الذي ينص القانون صراحة على وجوب أن تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه ، وبذلك تكون جميع هذه القرارات باطلة قانوناً لمخالفتها الشكل القانوني، حيث أنه لم تودع أسباب القرارات الصادرة عنها في ملف الدعوى حتى اللحظة.

 

  • الملاحظات الخاصة باللجنة العليا الانتخابات وطاقمها التنفيذي:

1.  قام المكتب التنفيذي بتسريب محاضر الفرز ومن ضمنها محاضر سرية لمحاميي حركة فتح ، في الوقت الذي منعت فيه قائمة التغير والإصلاح من الحصول على سجلات الناخبين، ومن قام بتسريب هذه المحاضر لا يؤتمن على صناديق الاقتراع المحرزة بعد الفرز، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة تحقيق فورية.

2.  قام مدير المكتب التنفيذي بغزة ونائبه بجلد ذاتهم وإبراز وقائع تبين عدم نزاهة سير العملية الانتخابية وذلك خلال شهادتهم أمام محكمة الطعن في نتائج بلدية رفح ، وذلك خلافاً لتصريحاتهم أمام الصحافة وحديثهم في الندوات التي كانوا يتغنون أمامها بنزاهة العملية الانتخابية وقدرتهم على إدارتها بشكل نزيه، ذلك في الوقت الذي يفرض عليهم المنطق والأمانة الدفاع عن أنفسهم كمطعون ضدهم والدفاع عن عملهم كمشرفين على إجراءات العملية الانتخابية، وان شهادتهم ضد أنفسهم غير مبررة وتثير الشك والريبة.

3.  قامت اللجنة العليا للانتخابات بتعيين محامين من فتح ومحامين جدد للدفاع عنها أما محاكم شكلت من فتح ومحامين طاعنين هم أيضا من فتح حيث كان أحد محامي اللجنة المطعون ضدها يساند محامي الطاعنين بشكل واضح في محكمة الطعن في نتائج الانتخابات في رفح مما يخل بأصول الدفاع والأمانة.

 

الاحد الموافق : 22 مايو 2005